responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125

أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة

واستدل على كون المعادن من المباحات العامة بروايات لا مساس لها بالمعادن، وقد ورد فيها أنّ الماء والنار والكلاء والملح من المباحات:

1. روى محمّد بن سنان، عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: «إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء».[1]

والمراد من الماء، ماء السماء والأنهار التي لا مالك لها، والكلاء المباح، ونار الشجر الذي يحطبه الناس.

2. وعن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «لا يحلّ منع الملح والنار».[2]

3. وروى المتقي الهندي في كنز العمّال: قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار». وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار». وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «خصلتان لا يحلّ منعهما :الماء والنار».[3]

ولم يرد في واحد من النصوص كون المعادن منها، وأمّا التمسك بقوله تعالى : «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً»[4] فكما ترى، فإنّه وارد في بيان الغاية، وأمّا كيفية التصرّف والانتفاع فيطلب من دليل آخر.


[1] الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.
[2] الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
[3] كنز العمّال: الحديث 9635، 9322، 9638.
[4] البقرة:29.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست