responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع.(*)

ــــــــــــــــــــــ

(*) ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها المصنف وتدور حول الأُمور التالية:

1. وحدة الإخراج.

2. وحدة المستخرَج.

3. وحدة المخرَج.

فإليك البيان:

أ. هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً لا يجب الخمس أو لا يشترط؟

2. لو شاركوا في استخراج المعدن، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى النصاب، أو يكفي بلوغ سهم المجموع إليه؟

3. هل يشترط اتحاد جنس المخرَج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً، لا يجب إخراجه أو لا يشترط؟

وإليك بيانها واحداً بعد الآخر.

1. وحدة الإخراج

لا شكّ في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ منه، فهل ينضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ الرائج في الأزمنة السابقة بالنظر إلى الأدوات الرائجة في ذلك الزمان، هو عدم بلوغ الخارج في

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست