responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90

E فوات خمس صلوات في كلّ يوم صلاة واحدة، وأمّا الموضوع في المقام هو فوات صلوات ستة أيام مثلاً وكان في النصف الأوّل منها حاضراً والنصف الآخر مسافراً ولكن لا يميّز السابق من اللاحق.

وعلى هذا فمعنى عبارة المتن: لو فاتته صلوات معلومة (أي صلوات ستة أيام مثلاً) سفراً وحضراً (أي كان المصلّي في النصف الأيام الستة حاضراً وفي النصف الآخر مسافراً) ولم يعلم الترتيب (أي: لم يعلم سبق السفر على الحضر أو بالعكس) فقد أفتى المصنّف بأنّه يصلّي بعددها من الأيام ولكن يكتفي في المسألة السابقة في كلّ يوم بالرباعية ولكنّه في هذه المسألة يكرر الرباعية تارة تامّة وأُخرى قصراً .

ووجهه واضح ; لأنّ المفروض في المسألة السابقة كون المصلّي حاضراً في عامّة الأيام بخلافه هنا فهو بين حاضر في قسم من الأيام ومسافر في قسم آخر، فبما أنّ كلّ يوم مردّد بين الحضر والسفر يجب أن يأتي بالرباعية ـ أي الظهر والعصر والعشاء ـ تارة تماماً وأُخرى قصراً حتّى تحصل البراءة اليقينية، فلو كانت الرباعية الواحدة كافية عن الظهر والعصر والعشاء في المسألة السابقة كما قلناه فليست بكافية في المقام; لأنّ كلّ يوم مردّد بين الحضر والسفر، فلازم العلم الإجمالي هو تكرار الظهر والعصر والعشاء بالرباعية والثنائية.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست