responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89

المسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام. ولو زادت فريضة أُخرى يصلي ستة أيام. وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوماً. *

المسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام. **

* لو فاتته خمس صلوات غير مرتبة

مَن فاتته خمس صلوات من خمسة أيام، بأن فاتته في كلّ يوم صلاة، ولكن لا يعلم الصلاة السابقة ولا اللاحقة، وقلنا بلزوم الترتيب مطلقاً حتّى في الفرائض غير المترتّبة، فلا محيص له من أن يصلّي خمسة أيام حتّى يحصل الترتيب، ولو زادت الفريضة الفائتة عن الخمس زاد يوماً.

ولكن يمكن القول بكفاية ثلاث صلوات عن كلّ يوم، ثنائية وثلاثية ورباعية (المردّدة بين الظهرين والعشاء) بناءً على عدم رعاية الجهر والإخفات كما مرّ في رواية علي بن أسباط، الّتي جاء فيها قوله (عليه السلام): «من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»[1].

** لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً

الفرق بين هذه المسألة وسابقتها هو أنّ الموضوع في السابقة 2


[1] الوسائل: 5، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست