المسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل أو نهار أو حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فاته في السفر قصراً. *
…
E ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصلّيهن الرجل في الساعات كلّها».[1]
لكن الرواية منصرفة عن النذر المعيّن لكن الأحوط هو القضاء.
* في وقت قضاء الفرائض
في المسألة فرعان:
الأوّل: يجوز قضاء ما فات من الصلوات في عامّة الأوقات فيجوز قضاء ما فات من الليل في النهار وبالعكس، وقد تضافرت الروايات على جوازه. نقتصر بذكر روايتين:
1. ما تقدّم من الفقيه الذي رواه عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام): أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة .[2]
2. ما تقدّم من رواية زرارة الّتي جاء فيها: «يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» .[3]
إلى غير ذلك من الروايات ويمكن ادّعاء تضافرها لو لم نقل 2
[1] الفقيه: 1 / 278 برقم 1263 . [2] تقدم تخريجه. [3] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.