responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61

المسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل أو نهار أو حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فاته في السفر قصراً. *

E ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصلّيهن الرجل في الساعات كلّها».[1]

لكن الرواية منصرفة عن النذر المعيّن لكن الأحوط هو القضاء.

* في وقت قضاء الفرائض

في المسألة فرعان:

الأوّل: يجوز قضاء ما فات من الصلوات في عامّة الأوقات فيجوز قضاء ما فات من الليل في النهار وبالعكس، وقد تضافرت الروايات على جوازه. نقتصر بذكر روايتين:

1. ما تقدّم من الفقيه الذي رواه عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام): أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة .[2]

2. ما تقدّم من رواية زرارة الّتي جاء فيها: «يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» .[3]

إلى غير ذلك من الروايات ويمكن ادّعاء تضافرها لو لم نقل 2


[1] الفقيه: 1 / 278 برقم 1263 .
[2] تقدم تخريجه.
[3] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست