responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60

E في فصل أحكام الحائض المسألة رقم 30 فراجع.

وأمّا الثاني: فهو ما إذا فاتت صلاة العيدين، كما إذا أُقيمت الجماعة ولم يشارك بها المكلّف أو لم يدركها، فلا قضاء عليه للنصّ الصريح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «مَن لم يصل مع الإمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء»[1].

ويكون مقيّداً للصحيح الأوّل الّذي يحكم بقضاء كلّ ما فاته .

وأمّا الثالث: فإذا فاتته النافلة المنذورة المعيّنة، فهل يجب قضاؤها كما عن بعضهم لصحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «فليصل ما فاته ممّا مضى» ، أو لا؟ ولكن المسألة مبنية على تفسير الفريضة في صحيحة زرارة المتقدّمة وأمثالها، فإنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الفريضة (حيث قال حتى يقضي الفريضة كلّها) فإن أُريد بها ما هو الواجب أوّلاً وبالذات كالصلوات اليومية أو غير اليومية كصلاة الآيات فلا يعمّ الواجب بالنذر وغيره، إذ ليس الصلاة المنذورة بما هي هي واجبة، وإن أُريد بها الفرض ولو بطروء عنوان ثان كالنذر فيعمّ المقام، فيجب قضاؤها .

ولكن الظاهر هو الأوّل أي ما وجب بما هو هو إذا عصى أمر الصلاة دون الواجب عليه بعنوان ثان; لأنّ الواجب عندئذ هو الوفاء بالنذر لا الصلاة.

اللّهم إلاّ أنّ يقال: إن الموضوع للقضاء في صحيح زرارة هو الفريضة لكن الموضوع في رواية أُخرى عنه عن أبي جعفر (عليه السلام)هو الصلاة الفائتة روى عنه: أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما 2


[1] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب صلاة العيد، الحديث 3 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست