responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44

المسألة 4: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عودته إلى الإسلام سواء كان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ *

في قضاء المرتد ما فاته أيام ردّته بعد عودته إلى الإسلام …

* في قضاء المرتد ما فاته أيام ردّته

عُرّف المرتد بأنّه الّذي يكفر بعد الإسلام [1].

وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً، قال الله تعالى: (وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ )[2] .

والمعروف في تعريف المرتد الفطري من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه، فلو كان أحد أبويه مسلماً حال الانعقاد فهو محكوم بالإسلام ورجوعه رجوع عن الفطرة .[3]

وأمّا المرتد الملّي فقد عرّفه المحقّق بقوله: مَن أسلم عن كفر ثم ارتدّ فهذا يستتاب فإن امتنع قتل .[4]

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الكلام فيما فات من المرتد من الصلوات أيام ردّته، فيقع الكلام في وجوب قضائه بعد عودته إلى الإسلام أو لا ؟

والمسألة مبنية على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 183 .
[2] البقرة: 217 .
[3] مسالك الأفهام: 15 / 22 .
[4] شرائع الإسلام: 4 / 184 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست