responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360

الهائلة أخذ كلّ مهرباً، فتارة حملوا الروايات على وجود المطر كما مرّ، وأُخرى على أنّ الجمع كان صورياً كما عليه عمرو بن دينار، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن جريج، ولمّا صار التفريق عادة راسخة، صار الخلاف عندهم أمراً غريباً، ولذلك وقع في نفس عبدالله بن شقيق نوع شك واستبعاد من قول ابن عباس بالبصرة (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، ولم تسكن نفسه إلاّ بعد ما سأل أبا هريرة عن ذلك فصدّق ابن عباس .[1]

التأويل الثالث: الجمع لأجل الغيم

أوّل بعضهم روايات الجمع بأنّه كان في غيم، فصلّى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أنّ وقت العصر دخل فصلاّها.

وهذا الاحتمال من الوهن بمكان، وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال: إنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، مع أنّ الجمع لم يكن مختصّاً بالظهرين، بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى أنّ ابن عباس أخّر المغرب إلى وقت العشاء .[2]

أضف إلى ذلك: أنّه لو كان الجمع لأجل ذلك، لصرّح به، أفيُحتمل أنّ حبر الأُمة غفل عن هذا القيد، أو ذكره ولم ينقل عنه؟ وهكذا غيره نظراء أبي هريرة، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود.


[1] مسند أحمد: 1 / 251 .
[2] شرح صحيح مسلم: 5 / 225 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست