responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359

ومن هنا قال الشيخ الألباني عن الحديث الّذي أخرجه النسائي عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجّلَ العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء)، قال عنه: صحيح دون قوله (أخّر الظهر... الخ) فإنّه مُدْرَج.[1]

ثالثاً: في سند الرواية (رواية ابن جرير)، أبو قيس [2]، وهو (عبد الرحمن بن ثَرْوان الأوديّ)، وقد تكلّم فيه غير واحد، وإنْ وثّقه ابن مَعين وغيره.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا ـ وحرّك يده، وهو يخالف في أحاديث.

وعن أحمد: لا يُحتجّ به.

وقال أبو حاتم: ليّن الحديث.[3]

3. ما أخرجه النسائي عن ابن عباس قال صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، «أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء».

يلاحظ عليه: أنّ التفسير ـ أعني قوله: «أخّر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء» ـ ليس من حديث ابن عباس، بل هو من كلام عمرو بن دينار، ولذا وصفه الألباني بأنّه مُدَرج، كما تقدّم.

وحاصل الكلام: أنّ القوم لمّا اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات زعموا أنّ التوقيت فرض لا يترك، ولمّا وقفوا على هذه الروايات


[1] نحو وحدة إسلامية حقيقية «مواقيت الصلاة» نموذجاً: 89 .
[2] كنز العمال:8/250 برقم 22786.
[3] ميزان الاعتدال:2/553 برقم 4832.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست