ومن هنا قال الشيخ الألباني عن الحديث الّذي أخرجه النسائي عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجّلَ العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء)، قال عنه: صحيح دون قوله (أخّر الظهر... الخ) فإنّه مُدْرَج.[1]
ثالثاً: في سند الرواية (رواية ابن جرير)، أبو قيس [2]، وهو (عبد الرحمن بن ثَرْوان الأوديّ)، وقد تكلّم فيه غير واحد، وإنْ وثّقه ابن مَعين وغيره.
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا ـ وحرّك يده، وهو يخالف في أحاديث.
3. ما أخرجه النسائي عن ابن عباس قال صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، «أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء».
يلاحظ عليه: أنّ التفسير ـ أعني قوله: «أخّر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء» ـ ليس من حديث ابن عباس، بل هو من كلام عمرو بن دينار، ولذا وصفه الألباني بأنّه مُدَرج، كما تقدّم.
وحاصل الكلام: أنّ القوم لمّا اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات زعموا أنّ التوقيت فرض لا يترك، ولمّا وقفوا على هذه الروايات
[1] نحو وحدة إسلامية حقيقية «مواقيت الصلاة» نموذجاً: 89 . [2] كنز العمال:8/250 برقم 22786. [3] ميزان الاعتدال:2/553 برقم 4832.