responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258

المسألة19. الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت بأنّ عليه قضاء ما فات بعذر.*

* إخبار الميت بما عليه كاف في الوجوب على الولي

قد ذكرنا في محلّه أنّ قول الثقة حجّة في الموضوعات إلاّ ما خرج بالدليل، وبما أنّ المورد داخل تحت عموم حجّية قول الثقة، فلو أخبر الميّت قبل موته بأنّ عليه صلاة أو صوم وكان ثقة، يجب على الولي القيام بهما.

نعم لو لم يكن ثقة على نحو تطمأنّ به النفس فإقراره لا يكون نافذاً في حقّ الغير، كالولي.

ومن الواضح أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيره، فلو اعترف بالدين وأنّه مديون يؤخذ من تركته وإن لم يكن ثقة، بخلاف الغير.

وعلى هذا كان على المصنّف أن يقيد المخبر بكونه ثقة.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست