responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

المسألة18. الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر، وجب على الولي قضاؤها.*

* القضاء على الولي لا يختص بالفوائت اليومية

المتبادر من قوله في صحيحة حفص، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ما وجب على الميّت بالأصالة، وعندئذ لا فرق بين الصلوات اليومية وصلاة النذر الموقت التي فاتت منه لعذر أو لغير عذر، وأمّا ما وجب عليه بعنوان آخر كالاستئجار ثم لم يوفق للعمل فالدليل منصرف عنه.

ومثله ما وجب عليه بالولاية كما لو مات والد الرجل وعليه صلاة وصيام فلم يأت بهما حتى توفّي هو، فلا يجب على الحفيد قضاء ما وجب على والده من صلاة وصيام جدّه، ولاية.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست