responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241

E يسدّ به حاجته وحاجة عياله ثم يتفرّغ للصلاة عن المنوب عنه بإخلاص وتقرّب، ويكفي في مثل هذه العبادة هذا المقدار من الإخلاص، بقي الكلام في أمر آخر وهو أنّ ما ذكرنا جار في غير مَن وجب عليه القضاء، وأمّا من وجب عليه القضاء كالولي فكيف يجوز له أن يستأجر عن الميت؟

والجواب عنه واضح فإنّ الولي وإن كان مخاطباً بالقضاء لكن يجوز له التسبيب بأُمور توجب فراغ ذمّة الولي كما في الأُمور التالية:

1. يلتمس من المتبرّع أن يصلّي عن أبيه حتى تفرغ ذمّته.

2. أن يعده بالدعاء في صلاة الليل حتى يقوم المتبرّع إلى الصلاة عن أبيه.

فإذا كان هذا النوع من التسبيب كافياً في إفراغ ذمّة الولي، فليكن التسبيب بالإجارة موجباً للتفريغ.

وبعبارة أُخرى: إذا كان عمل المتبرّع موجباً لتفريغ ذمّة الولي فهذا يدلّ على أنّه لا تشترط فيه المباشرة، فعندئذ فللولي أن يتسبّب إلى الغاية المتوخّاة بأنواع الأسباب.

تمّ الكلام في المسألة الحادية عشرة وقد طال الكلام فيها.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست