responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240

E تعالى بل إمّا طمعاً بالجنة أو خوفاً من النار أو خوفاً من ترتّب الكفّارة عليه كما في صورتي النذر والحلف، ومع ذلك فقد اتّفقوا على صحّة العبادة، فليكن كذلك أخذ الأُجرة لتمرير معاشه وسدّ خلته فيكون داعياً إلى أن يصلي عن المنوب عنه لله سبحانه، وبذلك يفرغ ذمّة نفسه بعد إفراغ ذمّة المنوب عنه.

وبعبارة أُخرى: إنّ الدواعي كلّها في طول العمل، فكما أنّ سائر الدواعي لا يزاحم نيّة القربة فهكذا الأُجرة فالموجر يتسبب بذلك لفرض الصلاة على ذمّته بعقد الإجارة، والأجير بما أنّه ملتزم بالشريعة يقف على أنّ حلية الأُجرة رهن الصلاة الصحيحة عن الميّت فيقوم بها لهاتيك الغاية، كما أنّه ربما يقوم بالصلاة المنذورة للفرار عن الكفّارة.

هذا هو الذي يمكن أن يكون جواباً لحلّ الإشكال، وهناك طريق آخر ذكرناه في بحوثنا في أحكام المكاسب وحاصله:

إنّهم اتّفقوا على أنّ أخذ الأُجرة حرام على القاضي والمؤذّن وأشباههما، ومن المعلوم أنّهما إذا تفرّغا إلى القضاء ورفع مشاكل الناس لم يجدوا شيئاً تسدّ به خلّتهم ويديروا به حياتهم وحياة عوائلهم، ولذلك رفع الإشكال بالنحو التالي:

إنّ إمام المسلمين يعيّن مبلغاً من المال لسدّ حاجات القاضي والمؤذّن والمعلم وغيرهم، لكي يتفرّغوا للقيام بوظائفهم الشرعية والدينية بإخلاص وراحة بال.

فكما أنّ دفع هذا المال إلى هؤلاء لا ينافي حرمة أخذ الأُجرة للقاضي والمؤذّن بل لا ينافي إخلاصهما وإن لم يجب عليه الإخلاص، فهكذا المقام، فمن يريد إفراغ ذمّة المنوب عنه (الميت) فعليه أن يدفع مبلغاً للأجير حتى 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست