responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222

E بميراثه، والمفروض أنّه مشكوك في أنّه أولى بميراثه.

فإن قلت: إنّ كلاًّ من الخنثى والولد الآخر يعلم إجمالاً بوجوب قضاء صلاة الأب على واحد منهما، فلماذا لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزاً؟

قلت: قد تبيّن في محلّه أنّ تنجيز العلم الإجمالي فرع توجّه خطاب خاص بالنسبة إلى شخص والمفروض أنّه لم يحرز وجود خطاب خاص بالنسبة إلى أحدهما المعين، وهذا نظير واجدي المنيّ في ثوب مشترك حيث قالوا لا يجب الاغتسال على كلٍّ منهما.

ثمّ إنّ السيد الخوئي فصّل بين كون بلوغ الخنثى قبل موت الأب فلا يجب عليه القضاء، وبعد موته فيجب عليه القضاء.

أمّا الأوّل فلو كان البلوغ قبل موت الأب صار مكلّفاً بين الجمع بين تكاليف الرجال والنساء، للعلم الإجمالي بأنّه إمّا مكلف بتكليف الرجال أو النساء، فإذا بلغ وصار العلم الإجمالي منجّزاً، كان الموت اللاحق موجباً للشك في حدوث التكليف جديداً زائد على ما تنجّز سابقاً.

بخلاف ما إذا كان بلوغ الخنثى بعد موت الأب، والمفروض عدم اختصاص وجوب القضاء بالبالغين وإنّما يعمّ الصبي، فلا محالة يعلم إجمالاً ـ حين بلوغه بكونه مكلّفاً بتكاليف الرجال ومن جملتها وجوب القضاء أو بتكاليف النساء، فيجب عليه بمقتضى العلم الذكر.[1]

نعم يجب القضاء عليه إلى حدّ لا يورث الحرج، والميزان في رفع 2


[1] مستند العروة:208.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست