responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

E الظاهر هو الأوّل لتأكيد قسم من الروايات عليه .

ويمكن القول بحمل الأخبار على التخيير وأنّ المكلّف مخيّر بين الأمرين وأن كون الوقت للحاضرة لا يمنع من تقديم الفائتة، فعندئذ تكون الأخبار الدالّة على تقديم الفائتة على الحاضرة واردة في مقام توهّم الحظر، حيث إنّ السائل يتوهّم حرمة التقديم لأجل كون الوقت للحاضرة، فيكون الأمر بالتقديم لرفع الحظر .

وبالجملة ما دلّ على أنّ صاحب الوقت أحقّ ربما يورث توهّم لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة، عندئذ فالأخبار الدالّة على العكس ـ أي تقديم الفائتة على الحاضرة ـ لرفع هذا التوهّم وأنّه لا مانع من التقديم.

إلى هنا تمّ الكلام في ما يدلّ على المسألة الثالثة.

بقي الكلام في بعض التفاصيل الّتي أشار إليها المصنّف في المتن التالي:

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست