responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

E هذا ما يمكن الاستدلال به على جواز تأخير الفائتة على الحاضرة، وقد عرفت ما يدلّ على العكس.

الجمع بين الطائفتين

قد وقفت على طائفتين من الروايات المتعارضتين (على فرض تمامية الاستدلال بروايات الطائفة الأُولى وقد مرّ عدم تماميتها) فإن أمكن الجمع الدلالي بينهما فهو، وإلاّ فيرجع إلى المرجّحات، والظاهر إمكان الجمع الدلالي، وذلك بحمل ما دلّ على تقديم الفائتة على الاستحباب بقرينة ما يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة. ويشهد على ما ذكرنا من الجمع ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر؟ فقال: «كان أبو جعفر (عليه السلام)أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها، وإلاّ صلّى المغرب ثم صلاّها»[1].

ويدلّ على الاستحباب أمران:

الأوّل: أنّه لو كانت الفائتة غير مزاحمة لدرك وقت فضيلة صلاة المغرب فتقدّم، وإلاّ فتقدّم صلاة المغرب الحاضرة على الفائتة، ولو كان تقديم الفائتة واجباً لوجب تأخير المغرب إلى نهاية وقت إجزائها.

الثاني: لو كان التقديم واجباً لما نسبه إلى أبيه أبي جعفر (عليه السلام).

وهل الاستحباب مشروط بعدم فوت وقت فضيلة الحاضرة أو لا؟ 2


[1] الوسائل: 3، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 7 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست