responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112

E الشمس وعليه صلاة الفجر، فالمورد من مصاديق كلتا المسألتين، فتارة يبحث عن المضايقة والمواسعة وهو وجوب تقديم القضاء ولكنّه لو أخّر القضاء وقدّم الأداء، عصى وصحّت صلاته.

وأُخرى عن صحّة الحاضرة مع وجود الفائتة، فلو قلنا بالوجوب الشرطي تبطل صلاته أداءً مع وجود القضاء، ولذلك يظهر أنّ هنا مسألتين وإن كانتا تجتمعان في بعض الموارد.

4. جواز التطوّع في وقت الحاضرة أو جواز التطوّع لمن عليه الفريضة.

وقد مرّ الكلام في المسألة الأُولى فلندرس المسألة الثانية المعنونة في الكتب الفقهية بالمواسعة والمضايقة.

أقول: إنّ صاحب الجواهر وصف هذه المسألة بقوله: بأنّها المعركة العظمى بين الأصحاب، الّتي اختلفت فيها أقوالهم، وتشتتت فيها آراؤهم، حتّى أنّ بعضهم ـ كالسيد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ـ أفتى به مدّة ثم رجع عنه إلى عدمه أُخرى على ما حكاه في غاية المرام، وما ذاك إلاّ لكون المسألة من المعضلات .[1]

وأمّا الأقوال فقد ذكر العلاّمة في «مختلف الشيعة» أقوالاً ثلاثة، غير أنّ صاحب الجواهر بسط الكلام في الأقوال، وإليك عصارة ما ذكره من الأقوال:

الأوّل: المواسعة: ووصفه بقوله: هو المشهور بين المتأخّرين نقلاً وتحصيلاً، بل في الذخيرة أنّه مشهور بين المتقدّمين أيضاً ، ونسبه العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق كنسبته إلى 2


[1] جواهر الكلام: 13 / 33 .

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست