responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111

المسألة 27: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به. *

في المواسعة والمضايقة

* أنّ في مبحث قضاء الفوائت مسائل أربعة:

1. اعتبار الترتيب بين الفوائت وعدمه.

2. المضايقة في الفوائت ولزوم الإتيان بها فوراً، وعدمه، سواء أكانت هناك حاضرة أو لا، كما إذا طلعت الشمس وعليه فوائت فهل يجب عليه الإتيان بها فوراً، أو أنّ الأمر على المواسعة فيجوز له التأخير ما لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

3. لزوم ترتّب الحاضرة على الفائتة، وعدمه، كما إذا زالت الشمس وعليه صلاة الصبح، فهل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا ؟

والمسألتان ; الثانية والثالثة ليستا مسألة واحدة بل هما مستقلتان ولكلّ منهما دليل مستقل، وإن كانتا مشتركتين في بعض الجهات.

وإن شئت قلت: إنّ الكلام في المسألة الثانية بحث عن الوجوب النفسي وأنّه هل تجب المبادرة إلى القضاء أو لا، على نحو لو لم يبادر عصى ولكن صحّت صلاته، بخلاف الكلام في المسألة الثالثة فإنّ البحث فيها عن الوجوب الشرطي بمعنى أنّه هل يعتبر في صحّة الحاضرة تفريغ الذمّة عن القضاء مالم يتضيّق وقتها أو لا؟ وتظهر الثمرة فيما إذا طلعت الشمس وعليه قضاء صلاة الصبح، فيبحث فيه عن المضايقة والمواسعة، فقط، بخلاف ما لو زالت 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست