ولا يصحّ إعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي إلاّ أن يبلغ عشر سنين رشيداً، فيصحّ إعتاقه.
ولا يقع العتق إلاّ بصريحه، وهو: أنت حر ومحرر، وهذه حرّة وعتيق ومعتق
[1] السائبة: من ليس عليه ولاء عتق.
[2] في الحديث في تفسير قوله تعالى:(فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة) يعني بذلك مُقرّة قد بلغت الحنث(راجع الوسائل، ج22، الباب7 من أبواب الكفّارات، الحديث6). والحنث: الذنب، وقيل: الشرك. وبلوغ الحنث معناه جري القلم عليه وهو البلوغ.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد جلد : 1 صفحه : 431