responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 431

بمملوكه، أو مثّل به أو قطع ثدي أمته أو عمى أو جذم أو اقعد، عتق عليه، وهو سائبة.[1]

ولا عتق قبل ملك، فإن نذر إعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه، وجب إعتاقهما.

فإن نذر إعتاق أوّل عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع، أو أعتق أيّهم شاء.

وإن نذر إعتاق كلّ عبد قديم في ملكه، أعتق كلّ مَن كان له في ملكه ستة أشهر.

فإن نذر إعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها.

والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه، استحب له إعتاقه.

وإذا أعتق من لا يغني نفسه كالصبي والعاجز، استحب له الإنفاق عليه.

ويجوز إعتاق الكافر والطفل تطوعاً، وفي الكفّارات، إلاّ القتل، فإنّه لا يجوز إلاّ مقرّة بالإسلام بلغت الحنث.[2]

ويستحب إعتاق المؤمن المستبصر، ويكره إعتاق المخالف، ويجوز إعتاق المستضعف وولد الزنا.

ولا يصحّ إعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي إلاّ أن يبلغ عشر سنين رشيداً، فيصحّ إعتاقه.

ولا يقع العتق إلاّ بصريحه، وهو: أنت حر ومحرر، وهذه حرّة وعتيق ومعتق


[1] السائبة: من ليس عليه ولاء عتق.
[2] في الحديث في تفسير قوله تعالى:(فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة) يعني بذلك مُقرّة قد بلغت الحنث(راجع الوسائل، ج22، الباب7 من أبواب الكفّارات، الحديث6). والحنث: الذنب، وقيل: الشرك. وبلوغ الحنث معناه جري القلم عليه وهو البلوغ.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست