responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 430

كتاب العتق

الناس كلّهم أحرار إلاّ مَن قامت البيّنة على عبوديته، أو أقرّ بها بالغاً عاقلاً مختاراً ممكن العبودية.

ولا يقبل: دعوى العبد الحرية في السوق إلاّ ببيّنة.

والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبداً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النار، ومن أعتق أمة أعتق اللّه بكلّ عضوين[1] منها عضواً منه من النار، وهو في أيام الجدب دون الصدقة، وفي أيّام الخصب أفضل منها، ويتأكّد استحبابه يوم عرفة.

ويجوز سبي نساء أصناف الكفّار، وذريتهم، إلاّ اليهود، والنصارى، والمجوس ذوي الذمّة، ومن عقد له أمان منهم، ومن غيرهم.

ويملك المسلم مَن يسرقه وما يسرقه من كفّار الحرب، ويشترى منهم أزواجهم وآباءهم، وأُمّهاتهم، وأولادهم، وذو قرابتهم، وممّن سباهم، وإن كان كافراً.

وإذا ملك الرجل أباه وأُمّهاته وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، والمحرمات عليه نسباً ورضاعاً عتقوا. ويعتق على المرأة العمودان، والأولاد لا غير.

ويستحبّ إعتاق من ملكه ممّن لا يعتق عليه من ذوي رحمه; وإذا نكّل


[1] في بعض النسخ:«عضو منها».
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست