كان الرجل ـ في الجاهليّة ـ يطلّق امرأته ويتركها، وعندما يقرب انقضاء عدّتها، يراجعها لا عن حاجة ورغبة ولكن ليطوّل العدّة عليها إيذاءً وضراراً بها. فنهى اللّه سبحانه عن هذا الأُسلوب التعسّفي، كما قد حدّد الطّلاق بعد أن لم يكن له ولا للرجوع حدّ وحصر، بما يلي:
وقوله سبحانه: (إِلاَّ أَنْ يَخَافَا) استثناء ممّا أعطيت من المهر وإشارة إلى الخلع. والمعنى: إلاّ أن يغلب على ظنّهما ألاّ يقيما حدود الله لما بينهما من أسباب التباعد والتباغض(فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ): أي بذلت من المال للطلاق ويجوز للزوج أخذ ما أعطى من المهر.
هذه هي الحدود الإلهيّة. وأمّا الرجوع بقصد الطّلاق، فهو ليس من الإمساك بمعروف، ولذلك فقد عدّه سبحانه من الإمساك ضراراً، فالواجب على الزوج ـ كما في هذه الآية الكريمة ـ أحد أمرين: