responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91

يُعلم أنّ استخدام الكافر للاستعانة به في العلوم الّتي يعرفها وتشغيل الأجهزة الّتي يملكها المسلمون أمر جميل، ولكن اتّخاذه والياً أو رئيساً للجيش أو حاكماً على مدينة أو رئيساً على المستشفى والمدرسة والجامعة، كلّ ذلك ممنوع، لأنّ للرئيس علواً على المرؤوسين وسلطة عليهم، فيجب عليهم إطاعته بلا شرط، وهو نفس السلطة.

الدليل الثالث: الإجماع المحصّل من تتبع الموارد الّتي تمسّك فيها الفقهاء بالقاعدة، وهو صحيح لكنّ حجية هذا الإجماع مخدوشة جدّاً، لأنّ الإجماع حجّة إذا كشف عن دليل وصل إلى المجمعين دوننا، وأمّا المقام فنعلم علماً قطعياً بأنّ العاملين بالقاعدة في مختلف الأبواب اعتمدوا على الآية والرواية.

ولك أن تستدلّ على القاعدة بوجه آخر وهو أنّ قوله سبحانه في ردّ عقيدة المنافقين يكشف عن تعلّق مشيئته على عزّ الإسلام وذلّ الكفر، قال سبحانه: (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَللهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ)[1] ويكشف عن ذلك أيضاً ما ورد في رواية من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُوتي بعبد ذمّي قد أسلم فقال: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده».[2]

كلّ ذلك يدلّ على أنّ الإسلام لا يرضى بمالكية الكافر للمسلم ملكية مستمرّة، لا ملكية مؤقّتة مصحّحة لبيعه.

ومن هنا يستكشف أنّ كلّ حكم يكون بهذا المنوال فهو مرفوض، وإلى


[1] المنافقون: 8 .
[2] الوسائل: 17، الباب 73 من كتاب العتق، الحديث 1.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست