responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92

هذا الدليل أشار السيد المراغي وقال: ثالث الأدلّة: الاعتبار العقلي، فإنّ شرف الإسلام قاض بأن لا يكون صاحبه مقهوراً تحت يد الكافر مالم ينشأ السبب من نفسه، فإنّه حينئذ أسقط احترام نفسه، وهذا وإن لم يكن في حدّ ذاته دليلاً، لكنّه مؤيّد قويّ مستند إلى فحوى ما ورد في الشرع.[1]

وعلى هذا فأي عقد بين الكافر والمسلم إذا لم يستلزم سلطته فلا مانع منه، كما إذا ضاربه أو زارعه أو أودع شيئاً عنده أو استعار منه شيئاً أو تعاهد معه، فلا إشكال فيه .

وأمّا إذا كان هناك علوّ كالولايات والأنكحة فلا يجوز .

الأمر الثالث: في تطبيقات القاعدة

وهي كثيرة، منها:

1. لا تجوز ولاية الكافر على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال.

2. لا تجوز إجارة المسلم نفسه للكافر بأن يعمل له بنفسه وعمله، نعم يجوز أن يتقبّل له عملاً في ذمّته سواء عمل بنفسه أم استعان بالغير .

3. إذا كانت الأرض مشاعة بين المسلم والكافر فباع المسلم نصيبه من المسلم فليس للشريك الكافر حقّ الشفعة.

4. لا يُقتص من المسلم بالكافر، بل تجب عليه الدّية.

5. إذا التقط الكافر ولداً لقيطاً محكوماً بالإسلام بأحد الطرق المذكورة في محلّها، فلا يحكم بكفره باعتبار كون الملتقط كافراً.


[1] العناوين الفقهية: 2 / 352.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست