responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

وأمّا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في خطبة حجّة الوداع من أنّه قال: «ألا إنّ كلّ دم (كان) في الجاهلية أو إحنة[1]، فهو تحت قدمي إلى يوم القيامة»[2]، فالظاهر أنّه حكم حكومي صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لأجل إقرار الثبات في الجزيرة العربية، فإنّ إجراء القصاص وأخذ الديات يحتاج إلى محاكم كبيرة حتّى يميّز المحق عن المبطل، وهذا كان أمراً غير مقدور في تلك الأوقات.

ثم إنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)لم يحكم على المغيرة بالدية والقصاص لأجل المقتولين; لأنّهم كانوا كفّاراً متمردين غير محقوني الدم.

***
تمّت قاعدة الجبّ
(الإسلام يجب ما قبله)

[1] الإحنة: الحقد في الصدر، والجمع إحن وإحْنات. والمؤاحنة: المعاداة. لسان العرب:13/8، مادة «أحن».
[2] دعائم الإسلام: 2 / 199 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست