responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

خامساً: حقوق الآدميين

لو كانت على الكافر حقوق مالية كما إذا استقرض شيئاً من المسلم أو الكافر الذمّيّ أو أتلف شيئاً من ماله فالحكم بالضمان عندما كان كافراً لم يكن لأجل كونه مسلماً، بل كان ثابتاً عليه مع غضّ النظر عن الإسلام فرفع مثل هذا أمر غير ثابت، بل ينافي الامتنان، فالقول ببقاء ما اشتغلت به ذمته هو الأقوى، وقد نقل في «مفتاح الكرامة» أنّ المحقّق الثاني استثنى أمرين: حكم الحدث كالجنابة، وحقوق الآدميّين، وقال: إنّ الذي يسقط ما خرج وقته (لا ما بقي).

وعن الأردبيلي إنّ حقوق الآدميّين مستثنى بالإجماع .[1]

والأولى أن يقال: إنّها خارجة عن مدلول القاعدة من دون حاجة إلى إخراجها بالإجماع.

فعلى هذا فالديون الّتي كانت على ذمّته، ومهور أزواجه، وبدل ما أتلفه، وكلّ حقّ مالي كان على ذمّته، لا بما هو مسلم، بل بما هو بحكم بيئته ودينه، فهو باق.

سادساً: أحكام الدماء

لو قتل الكافر محقون الدم من مسلم أو ذمّي، فالحقّ عدم زوال حكمه; لأنّه إذا حُكم في حال الكفر بالقصاص والدية وغير ذلك لم يكن لأجل الإسلام، بل كان محكوماً بهما مع قطع النظر عن الإسلام، وقد عرفت أنّ القاعدة إنّما تسقط ما ثبت له في حال الكفر بحيثية الإسلام، والمفروض أنّه ثبت له أحد الأمرين لا بهذه الحيثية، بل لأجل دينه أو حكم بيئته.


[1] مفتاح الكرامة: 3 / 381 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست