6. طهارة آلات البئر كالعصير ـ أي أواني العصير إذا ذهب ثلثاه، على القول بالنجاسة ـ .
7. رخصة المبطون ومن بحكمه في الصلاة.
8. عدم لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
9. صحّة بيع الصبي فيما جرت به العادة.
10. الرخصة لكثير الشكّ.
11. طهارة ماء الاستنجاء.
12. عدم لزوم الترتيب في القضاء إلاّ في المتربتين كالظهرين والعشائين.
13. عدم لزوم العلم بصحّة أفعال الناس.
14. عدم اعتبار الشكّ بعد الفراغ.
15. القصر في السفر.
16. عدم لزوم قضاء الصلاة على الحائض.
17. إباحة الإفطار للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش .
18. إباحة المحظورات عند الضرورات.
19. جواز قطع الصلاة لأُمور.
20. كفاية شهادة الواحد في الوصية.
إلى غير ذلك من الفروع الّتي لأكثرها دليل خاص، ولا ينافي وجود دليل خاص كون هذه الأحكام صادرة عنهم لأجل هذه القاعدة.
يقول السيد المراغي في هذا المضمار: لاشكّ في وجود النصوص