responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450

بقوله:«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر» قيل له: أو يكون ذلك يا رسول الله؟! فقال: «نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف»، فقيل له: يا رسول الله أو يكون ذلك؟! قال: «نعم وشرٌ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً». قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):«إنّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم تضر إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرّت بالعامّة».[1]

ثمّ إنّ المحقّق عقد فصلاً لمراتب الإنكار وقد مرّ في ثنايا البحث أنّ الإنكار القلبي والإرشاد اللساني يختص بالمفرد من الآمرين بالمعروف وأمّا سائر المراتب كالضرب والجرح والقتل فهي على عاتق اللجنة التي خُوّل إليها تهذيب المجتمع عن الفساد، وليس وظيفة للفرد.

كما عقد باباً في المقيم للحدّ وقال: ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها.[2] وقد استوفينا البحث في ذلك في كتاب البيع عند دراسة ولاية الفقيه فلاحظ.

***
تمّت قاعدة
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وبها يتم الجزء الثالث من الكتاب
والحمد لله رب العالمين

[1] الوسائل: 16، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 12.
[2] شرائع الإسلام:1/344.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست