responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353

تفصيل للمحقّق الثاني

ثم إنّ المحقّق الثاني قد أفتى بكفاية العمل المأتي به تقية عن الإعادة حيث قال: ولا تجب الإعادة بزوالها قولاً واحداً فيما أظنه.[1]

ومع ذلك فقد اختار هو في رسالته حول التقية التفصيل الآتي، فقال: فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحاً مجزياً، سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن، التفاتاً إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالاً فيقتضي الإجزاء. وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب.

وما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة، والوضوء بالنبيذ ومع الإخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة، ونكاح الحليلة مع تخلّل الفاصل بين الإيجاب والقبول، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم، كما في المقارنة بالنية لأوّل الحَجَر في الطواف مع محاذاة أوّل جزء من مقاديم بدنه له. ومع التعذر: فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الإتيان به وإلاّ أتى مجزياً، ثم إن أمكن الإعادة في الوقت ـ بعد الإتيان به وفق التقية ـ وجب الخ . [2]

ولا يخفى أنّ التفريق بين ما ورد فيه نص بخصوصه وما لم يرد فيه نص كذلك، لا دليل عليه، فإذا كانت الإطلاقات متضافرة على الإجزاء تكون دلالتها على الإجزاء فيما لم يرد بخصوصه نظير ما ورد فيه نص على


[1] جامع المقاصد:1/222.
[2] رسالة في التقية، ضمن: رسائل المحقق الكركي(المجموعة الثانية):52.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست