responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354

خصوصه، فإنّ القسمين يشتركان في عدم التصريح فيهما بالإعادة والقضاء و مع ذلك كيف يفترقان بالإجزاء وعدمه.

وحصيلة الكلام: أنّ الظاهر من كلا القسمين أنّ الشارع أقام ذلك النقل مقام المأمور به حين التقية، فيكون الإتيان به امتثالاً مجزياً عن الإعادة والقضاء.

الروايات المعارضة

قد وردت روايات حول الصلاة خلف المخالف يستظهر منها عدم الإجزاء، وهي على قسمين:

الأوّل: ما يدل على عدم جواز الاقتداء وضعاً وبطلان الصلاة، نظير :

1. ما رواه عمرو بن الربيع عن جعفر بن محمد (عليه السلام)في حديث أنّه سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به أُصلّي خلفه وأقرأ؟

قال: «لا، صلّ قبله أو بعده». قيل له: أفأصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً؟ قال: «لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة، ولكن أجعلها سبحة» .[1] قال الطريحي: السبحة التطوّع من الذكر.

2. ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: «ماهم عندي إلاّ بمنزلة الجُدُر» .[2] قال الطريحى: الجِدار والجَدْر بالفتح والسكون مثله، وجمع الجدار جُدُر وجمع الجَدْر جُدران كبطن وبطنان.

أقول: أمّا الرواية الأُولى، فالسند غير نقي لوقوع أحمد بن محمد بن


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 .
[2] الوسائل: 5، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست