responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325

وقال في الجواهر: استثنى المصنف وغيره من ذلك على كلّ حال، الدماء المحترمة بالإيمان بلا خلاف أجده بالنسبة إلى القتل ظلماً، بل الإجماع بقسميه عليه .[1]

وأمّا الروايات فنذكر منها ما يلي:

1. صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية».[2]

2. موثّقة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «لم تبق الأرض إلاّ وفيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل، قال: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية».[3]

وبما أنّ المسألة من المسلّمات في الفقه نقتصر بهذا المقدار.

***

الثاني: التبرّي عن أمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام)

والروايات الواردة في هذه الباب على أصناف:

الصنف الأوّل: ورد في غير واحدة من الروايات عن الإمام علي(عليه السلام) أنّه رخّص في سبّه عند الإكراه ولم يرخّص في البراءة منه ، نذكر منها:

1. روى محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه(عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «ستدعون إلى سبّي فسبّوني، وتدعون إلى البراءة


[1] جواهر الكلام:22/169.
[2] الوسائل: 11، الباب31 من أبواب الأمر والنهي، الحديث1.
[3] الوسائل: 11، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث2.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست