responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان فعل الشيء مستحباً لا يدل على كون تركه مكروهاً، وإلاّ يلزم أن يكون ترك كل المستحبات مكروهاً.

وقد ذكر الشهيد نفس التقسيم فمثّل للقسم المكروه بالإتيان بما هو مستحب عندهم حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً، وكان ذلك الشيء في الواقع حراماً.[1]

إذا علمت ذلك فاللازم الوقوف على ما هو المحرّم من التقية، إذ ليست التقية ذريعة إلى ارتكاب كلّ محرّم، بل ربّما تكون التقية أمراً محرّماً.

وإليك الموارد التي لا تجوز فيها التقية إمّا مطلقاً أو لشخص خاص.

***

الأوّل: لا تقية في الدم

اتّفق الفقهاء على أنّه لا تقية في الدم، فإذا أُكره الإنسان على قتل إنسان محقون الدم وهُدّد بأنّه إذا لم يقتله قتل مكانه فلا يجوز القتل، وقد ذكر الإمام(عليه السلام) وجه التحريم بأنّ الغاية من تشريع التقية صيانة الدماء، أمّا إذا كان العمل بالتقية منوطاً بإراقة الدم فلا غاية موجبة للتقية، وقد تضافرت الفتاوى والروايات على ذلك.

أمّا الفتاوى فقد قال النراقي: ولو انحصر في الأعلى وجب إلاّ في قتل المسلم المحقون الدم، ولا يجوز إجماعاً للصحيح: «إنّما جعلت التقية (ليُحصن بها الدماء) فإذا بلغت الدم فلا تقية».[2]


[1] القواعد والفوائد: 2 / 157، القاعدة 208 .
[2] مستند الشيعة: 14 / 194.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست