نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 288
فإنّه لا ضرر ولا ضرار.[1] فإنّ قلع النخلة كان تصرّفاً في مال الغير ولا يحلّ إلاّ بطيب نفسه، غير أنّ الأمر الولائي ـ أخذاً بجانب المصلحة ـ يقدّم على إطلاق الحديث.
2. فرض المقاطعة على المخلّفين الثلاثة من كافّة الجوانب
روى المفسّرون في شأن نزول الآية أنّها نزلت في شأن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أُمية، وذلك أنّهم تخلّفوا عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يخرجوا معه، لا عن نفاق، ولكن عن توان، ثم ندموا، فلمّا قدم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)المدينة، جاءوا إليه واعتذروا، فلم يكلّمهم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقدّم إلى المسلمين بألاّ يكلّمهم أحد منهم، فهجرهم الناس حتى الصبيان، وجاءت نساؤهم إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقلن له: يا رسول الله: نعتزلهم؟ فقال: لا، ولكن لا يقربوكن، فضاقت عليهم المدينة، فخرجوا إلى رؤوس الجبال، وكان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام ولا يكلّمونهم... إلخ.[3]
وكان أمر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لازم الإطاعة والاتّباع في حقّ هؤلاء، فصار محدّداً لكثير من الإطلاقات والعمومات.
[1] الوسائل:17، الباب12 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث3، ولاحظ أيضاً نفس الباب، الحديث4.
[2] التوبة:118.
[3] مجمع البيان:5/149.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 288