responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 282

بل عليه أن يأتي بصلاة الليل بوصف الاستحباب لغاية الوفاء بالنذر، فلو أتى بها بنية الوجوب، لم يف بنذره.

وبما ذكرناه ظهر حكم العهد واليمين فلا نطيل الكلام فيهما.

وبما ذكرنا يظهر الضعف فيما أفاده بعض الأعاظم حيث قال: إنّ النذر إذا تعلّق بعبادة مستحبة يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي الجائي من قبل النذر لوحدة متعلّقهما فيكتسب الأمر النذري الوجوبي التعبّدية من الاستحباب، والأمر الاستحبابي يكتسب اللزوم من الوجوبي فيتولّد منهما أمر وجوبي عبادي.

وجه الضعف: أنّ الأمر الاستحبابي تعلّق بعنوان صلاة الليل والأمر الوجوبي تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، فالعنوانان في ظرف تعلّق الأحكام مختلفان، ومتّحدان في الوجود الخارجي ولكنّه ليس ظرف تعلّق الحكم.

أضف إلى ذلك: أنّه لا معنى معقول لما ذكر من الاكتساب والتولّد، إذ بأي دليل يكتسب الأمر غير العبادي، العبادية; وغير الوجوبي، الوجوب.[1]

لو شكّ في كون الشيء طاعة

لو شكّ في كون الشيء طاعة هل يمكن أن يحرز كونه طاعة بدليل النذر؟ مثلاً إذا نذر أحد إن رزق ولداً أن يتوضّأ بالماء المضاف وقد رزق ولداً فعليه الوضوء بالماء المضاف لقوله:(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)[2].

التحقيق: لا; لأنّه يجب الوفاء بالنذر الذي ثبت كون الإتيان به طاعة لله،


[1] لاحظ : تهذيب الأُصول: 1/402.
[2] الحج:29.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست