responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

شكر ـ أن يكون قابلاً لأن يُشكر عليه، بأن يكون أمراً محبوباً عند الناذر مطلوباً لديه، وأمّا إذا كان النذر، نذر الزجر، فيكفي كونه أمراً غير مطلوب لدى الزاجر، وأمّا المعلّق الذي يعبّر عنه بالمتعلّق فلابدّ أن يُعدّ طاعة لله، قابلاً لأن يُملَّك لله سبحانه، وهو لا يصحّ إلاّ أن يكون طاعة لله، فما اشتهر بين الفقهاء من لزوم الرجحان في النذر فقد أُريد به الطاعة في المتعلّق.

إلى هنا تمّ ما أردنا بيانه من مقدّمات تمهيدية لما سنذكره تالياً.

النذر يحدّد أحكام العناوين الأوّلية

إذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع إلى ما هو المطلوب من عقد هذه القاعدة، وهو كون عنوان النذر محدّداً لإطلاق المطلقات وشمول العمومات، وذلك لأنّ النذر لو تعلّق بالواجب أو ترك الحرام، فيكون مؤكّداً لوجوب الشيء أو حرمته، فلو ترك الواجب أو ارتكب الحرام فقد خالف ربّه في أمرين:

1. ترك الواجب أو ارتكاب الحرام.

2. عدم الوفاء بالنذر وتترتّب عليه الكفّارة. ففي هذين الموردين ليس لدليل النذر دور في التحديد.

وأمّا إذا تعلّق بالمستحبّ أو ترك المكروه، فيصير الفعل أو الترك واجبين لكن بالعرض لا بالذات، وذلك لاختلاف متعلّق الأمر والنهي مع متعلّق النذر، لأنّ الأمر الاستحبابي أو النهي الكراهي تعلّقا بذات الشيء بما هوهو، مستحب أو مكروه، وأمّا الأمر النذري فقد تعلّق بالوفاء بالنذر فيكون الأمر بالوفاء بالنذر واجباً بالأصالة والمتعلّق واجباً بالعرض.

ويترتّب على ذلك أنّه لو نذر صلاة الليل فليس له أن ينوي الوجوب،

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست