responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273

فإنّ الرواية هي الرواية الحاسمة الجامعة بين الروايات، فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الجاهل بالحكم غير المتنبّه يسقط عنه القضاء والكفّارة في عامّة الأبواب، إلاّ إذا دلّ دليل على فساد العمل من وجوب القضاء أو الكفّارة كما في صيد المحرم فالكفّارة واجبة على العالم والجاهل.

ثمّ إنّ القول بالإجزاء وعدم القضاء والكفّارة إنّما هو فيما إذا تحقّق منه الإمساك عن الأكل والشرب، وإن لم يُمسك عن البعض الآخر، كالارتماس في الماء وغيره وإلاّ، فعليه القضاء قطعاً لعدم صدور عمل منه يقوم مقام الواجب، وقد أوضحنا ذلك في مبحث الإجزاء في الأُصول. وإنّ القول به فيما إذا قام المكلّف بعمل شرعي فاقد للشرائط أو الإجزاء دون ما لم يقم بعمل أصلاً.

***
تمّت
قاعدة الرفع

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست