responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272

فيصحّ تقييد الطائفة الأُولى بالثانية ويثبت التفصيل. ويمكن تأييد هذا القول بطريق آخر وهو التشكيك في وجود الإطلاق في الطائفة الأُولى، فإنّ المتبادر منها هو العمد كما في قوله: عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم، أو رواية سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل، كلّ ذلك يتبادر منه أنّ المكلّف كان واقفاً على الحرمة، بشهادة أنّه محرم.

نعم: الذي يمكن أن يقال في الطائفة الثانية: إنّ الشاكّ في الحكم من أقسام المتعمّد حيث إنّه مع تردّده في الحكم قام بالفعل فمثله يُعدّ عامداً، كمن إذا تردّد في كون إنسان محقون الدم أو مهدوره فقتله، فيُعدّ عامداً لا خاطئاً، فالقدر المتيقّن من الروايات المخصّصة المقيّدة هو الجاهل الغافل غير الشاك وغير المتنبه، وهو أيضاً يلوح من صاحب الجواهر.[1]

الطائفة الثالثة: ما هو صريح في معذورية الجاهل

ويدلّ بعض على معذورية الجاهل نظير:

1. ما تقدّم في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من أنّ الجاهل بالحكم لا يقدر على الاحتياط، وقد قلنا إنّه مختصّ بغير الشاكّ وغير المتنبّه، وإلاّ فالشاك قادر على الاحتياط.

2. موثّقة زرارة وأبي بصير، قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له؟ قال: «ليس عليه شيء».[2]


[1] جواهر الكلام:16/255.
[2] الوسائل:7، الباب9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث12.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست