نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 255
رواية أُخرى: «إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال».[1]
فالرواية تعلّل حرمة الإسراف فيما يرجع إلى البدن، بالإضرار به، والاستدلال في الجميع على نمط واحد.
الاستدلال على التحريم بالعقل
لا شكّ أنّ العقل يستقبح الإضرار بالنفس من دون غرض عقلائي مسوِّغ له، ويستقلّ بلزوم الاجتناب عنه، ويستكشف منه، كونه عند الشارع كذلك لما ذكر في محلّه أنّ حكم العقل بالقبح والاجتناب عن شيء حكم على نفس الشيء بما هو هو من دون خصوصية للمدرِك فيستكشف أنّه أيضاً كذلك عند الشارع.
وأمّا زرع الأعضاء ، فإنّما يجوز شريطة إذن الطبيب المتخصّص بذلك، كما في إهداء إحدى الكليتين لمن يعاني من عطل في عمل كليتيه، لأنّ الكلية الواحدة ـ هي في الواقع ـ بديلة عن الأُخرى، فإذا كانت إحداهما كافية في إنجاز الوظائف المخوّلة إليها في نظر المتخصّص، فلا مانع من إهداء إحداها إلى المريض الآخر، ولكن لا يجوز ذلك في العين ولا في اليد، لأنّه نقص في العضو وإضرار بالبدن.
***
تمّت قاعدة
لا ضرر ولا ضرار
[1] الوسائل: 1، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 5.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 255