responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240

الوضوء المأمور به، و قياسه بالمتزاحمين كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة قياس مع الفارق يعلم بالتأمّل.

2. أنّ المرفوع بقاعدة الضرر هو الفصل، أعني: اللزوم، دون الجنس، أعني: الجواز.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الوجوب ليس مدلولاً لفظياً للأمر حتى يكون مركّباً من جنس، أعني: الجواز، وفصل، أعني: مع المنع عن الترك; بل هو عبارة عن حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى حتى يتبيّن عدم وجوبها.

وثانياً: أنّ القول بارتفاع اللزوم دون الجواز دقّة فلسفية لايصار إليها، وأمّا العقود الضررية فلو كان المستند هو القاعدة فالمرفوع هو الصحّة، لا اللزوم وإن كان غيرها فللقول به مجال.

3. أنّ الوضوء مأمور به بقاعدة الترتّب التي يكفي في صدور الأمر، إمكانه فالمكلّف مأمور (بالتيمّم) وإن عصى فيتوضأ.

يلاحظ عليه: أنّ إطلاق القاعدة ينفي حتى مثل هذا الحكم الضرري، والقول به إنّما هو في مورد ليس فيه دليل حاكم على نفيه عند ترك الأهم، وبذلك يفترق قولنا: «إذا كان استعمال الماء مضرّاً فتيمّم وإن عصيت فتوضّأ»، عن قولنا: «أزل النجاسة وإلاّ فصلّ»، والفرق عدم وجود حاكم على نفي وجوب الصلاة في طرف عصيان الأمر بالأهم، دون الأمر بالوضوء عند عصيان الأمر بالتيمّم.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست