responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239

وأمّا الآية فيلاحظ أوّلاً: أنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الامتناع خارجاً وليست ناظرة إلى حالة التشريع حتى يفسّر بالامتناع خارجاً أو شرعاً.

وثانياً: لو قلنا بشمولها، فتفسير الآية تابع لكيفية اعتبار جواز التيمّم، فإن فرّعه على الامتناع التكويني والتشريعي فلا يجتمعان، وإن فرّعه على الامتناع التكويني وجواز الترك التشريعي بمعنى جواز ترك استعمال الماء للضرر، فيجتمعان، وليس الجمع بين الجوازين ببديع وقد ورد في موارد:

1. فيمَن دخل فراشه فنسي أن يتوضّأ، فله أن يتيمّم وهو في الفراش، مع أنّ له أن يترك الفراش، والذهاب إلى التوضّؤ بالماء.

2. إذا أراد أن يصلّي على الميّت فيجوز له التيمّم مع وجدان الماء، كما يجوز له التوضّؤ.

***

دليل القائل بالصحّة

استدلّ القائل بصحّة الأعمال الضررية والحرجية بوجوه:

1. أنّ الوضوء أو الغسل الضرريّين والحرجيّين وإن كانا غير واجبين، لحكومة القاعدة على الحكم الشرعي الأوّلي، لكنّهما مشتملان على الملاك الذي به وجبا.

يلاحظ عليه: أنّ اشتمال الموضوع على الملاك إنّما يستكشف من خلال تعلّق الأمر به، ومع افتراض عدمه، من أين يعلم باشتماله عليه.

وإن شئت قلت: إذا أخبر الشارع عن عدم تشريع حكم على مثل ذلك الوضوء، فمن أين يعلم أنّه مشتمل على نفس المصلحة التي يشتمل عليها

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست