responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191

أضف إلى ذلك: ما عرفت من ثبوت التذييل في رواية الشفعة فلا نعيد.

والأولى أن يقال: إنّ المعاملات الثلاث ضررية مطلقاً سواء قيست إلى نوع العقد، أو شخصه، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فالمراد منه هو نفس العقد الواقع بما هوهو، مع غضّ النظر عن الضمائم، فغلاء السعر في المثال الأوّل لا يخرج المعاملة الواقعة قبل شهر عن كونها ضررية وغبنيّة، لأنّ الغلاء أمر خارجي، وقد تحقّق، وغلاء السعر عند ظهور الغبن لا يخرجها عن كونها معاملة غبنيّة.

ومثله المثال الثاني، أعني: ما إذا كان البائع مغبوناً، فإنّ نزول السلعة بعد شهر، لا يخرج المعاملة السابقة عن كونها بيعاً بأقلّ ممّا يساوي بكثير، لأنّ الملاك نسبة السعر إلى المبيع، حين التحقّق.

ونظيرهما الشفعة فإنّ كون المشتري الثاني ملتزماً بالإسلام، لا يخرج تسلّط البائع على بيع ملكه ممّن يشاء عن كونه ضرريّاً. وبالجملة كون المدار العقد الشخصي، ليس بمعنى ملاحظة الضمائم، بل ملاحظته بنفسه وهو ضرريّ جداً.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست