responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165

بأحكامه وإنشاءاته ، حتّى يكون الحديث بصدد نفيه.

3. قد عرفت أنّ حديث منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء، كان معلّلاً بحديث: لاضرر ولاضرار. وهذا يوضح كون مبدأ الضرر هو الناس، وأنّ الحديث بصدد ردّ مثل هذا.

وعلى ذلك، فالاستدلال بالحديث في الموارد الّتي ليس للنّاس فيها في تحقّق الضرر كالعبادات المحضة، غير تامّ [1]. وأمّا الاستدلال به في أبواب المعاملات كدفع لزوم المعاملة في الغبن، وإثبات الضمان في الإتلاف، فسيجيء البحث عنه.

ثمّ إنّ هنا سؤالاً يتوجّه على مختار الشيخ وهو: أنّ نفي الأحكام الضرريّة لايجتمع مع وجودها في الإسلام كالحدود و الديات والغرامات والضمانات، والضرائب الإسلاميّة كالخمس والزكاة، وإتلاف الملاهي وآلات الطّرب، وإراقة الدّهن النّجس والمرق، إلى غير ذلك من الأحكام الضرريّة الكثيرة. وسيوافيك البحث عن هذا في التنبيه الثالث.

الثاني: أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المقام من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه وأنّ الغاية هي التأكيد على أنّ الموضوع الضرري لا حكم له.

وحاصله: أنّ النفي ليس بمعنى النهي، بل هو بمعناه الحقيقي لكن لا من باب نفي الحكم ابتداءً ومباشرة كما عليه الشيخ الأنصاري، بل من باب نفي


[1] نعم يبقى استدلال المتقدّمين والمتأخّرين بها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وهو يؤيّد هذا الفهم الواضح من القاعدة ومداركها.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست