responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

لولا تعارضه ببعض القرائن الدّالّة على الثّاني ـ كما ستعرف ـ وقد عرفت عدم ثبوته.

ولكن هناك قرائن تؤيّد وتثبت الوجه الثاني، وأنّ فاعله هو الناس، وأنّ المنفي هو الضرر الوارد من بعضهم على بعضهم الآخر، سواء استندوا إلى حكم الشارع من وجوب الوفاء للعقد، أو تسلّط الناس على أموالهم، أو لا، ففي كلا الصورتين الضرر منفي، والإطلاق محدّد بعدم الضرر، لاالضرر الوارد من جانب الشارع، وإذا ثبت ذلك كان الاستدلال به في الموارد التي يكون منشأ الضرر فيها حكم الشارع، كإيجاب الوضوء على المريض والصوم والحج على مَن يتضرّر بهما، بلا ملاك، لما عرفت من أنّ محط النظر في الرواية نفي الضرر الوارد من الناس لامن الشارع، والمنشأ للضرر في العبادات هو الأحكام الإيجابية. فلا يبقى للتمسّك بالقاعدة في أبواب العبادات أيّ مجال. وتتضيق الرواية، لامحالة، بما كان للناس دور في تحقّق الضرر، كالذي رأيته في حديث سمرة، ومسألة بيع الشريك سهمه من الغير، ومنع الماء. وأمّا إذا لم يكن لهم دور في تحقّقه، فالحديث منصرف عنه. وإليك القرائن التي تعيّـن الاحتمال الثاني:

1. قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّك رجل مضار» أو «ما أراك إلاّ رجلاً مضارّاً»، فإنّه صغرى لقوله:«لاضرر ولاضرار». وعلى ذلك فالضار هو الرجل لاالشارع ولا حكمه. والقول بأنّه اعتمد في إضراره على إطلاق دليل الشارع:سلطنة الناس على أموالهم، كما ترى. بل كان معتمداً على قوّته وتجبّره.

2. إنّ الضرار، كما عرفت، بمعنى الإضرار العمدي الناشئ عن لجاج وعناد. ولايحتمل أبداً أن يكون الشارع المقدّس مبدئاً لهذا النوع من الضرر

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست