responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129

بترتيب تلك الأحكام.

65. روى الكليني بإسناده عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: سمعته يقول:...قال: «وإنّما الطّلاق ما أُريد به الطّلاق من غير استكراه ولاإضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع، وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولايمينه بشيء ،يردّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ».

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب مثله.[1]

الظاهر أنّ المقصود من الإضرار على العدّة، هو أن يطلّق الرجل زوجته، فإذا دنا أجل العدّة يرجع بها ثمّ يطلّقها من جديد، ويعمل ذلك مراراً للإضرار بالزوجة، وهذا فعل حرام قد نهى اللّه عنه كما سبق البحث حوله في فصل «الضرر والضرار في الكتاب العزيز»، وقد رتّب في هذا الحديث عدم صحّة الطّلاق الذي يوقع بذلك الشكل.

66. وباسناده عن سماعة قال: سألته(عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال: «ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها».

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله إلى قوله: «لم ترثه».[2]

67. روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال: قال أبو


[1] الوسائل: 15، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 15، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث 4.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست