responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130

جعفر (عليه السلام):«لايكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب...».[1]

68. روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلّة الّتي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال:(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان)يعني في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ من الطّلاق الثالث حرّمها اللّه عليه، فلاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلاّ يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق ولايضارّوا النساء».[2]

الطائفة الخامسة : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس:

وإليك نماذج من أحاديث هذه الطائفة:

69. قال الصدوق: وقال(عليه السلام): «كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب».[3]

70. روى الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصّوم؟ قال: «كلّ شيء من المرض أضرّ به الصّوم فهو يسعه ترك الصّوم».[4]

71. محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «إنّ الجار


[1] الوسائل: 15، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار، الحديث 4.
[2] الوسائل : 15، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث7.
[3] الوسائل : 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 2.
[4] الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 9.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست