responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113

والطريق الميتاء سبعة أذرع».[1]

20. ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)قضى أن «لاضرر ولاضرار».[2]

21. ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار».[3]

هذا ما وقفنا عليه من هذه الطائفة ولعلّ هناك مالم نقف عليه.

الطائفة الثالثة : ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط:

22. روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)
في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك
فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، وقُضِي أنّ البعير برئ، فبلغ ثمنه
]ثمانية خ ل [دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس.[4]


[1] مسند أحمد بن حنبل: 1/213 ط. دار الفكر ـ بيروت. والميتاء ـ بكسر الميم ـ أعظم الطرق هي التي يكثر مرور الناس فيها. وقيل: الطريق العامرة. وقيل: الطريق الواسعة. فتح الباري:5/84; عمدة القاري:13/23.
[2] سنن ابـن ماجـة: 2/57، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره، وسنن أبي داود: 3/315 في أبواب القضاء.
[3] سنن ابـن ماجـة: 2/57، باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود: 3/315 في أبواب القضاء.
[4] الوسائل :13، الباب22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست