responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

توضيحه: أنّ البعير ارتفعت قيمته بسبب برئه، فلو نحر يتضرّر المشتري، ولأجل ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس والجلد، بل يباع ويكون للشريك الخمس، والحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة وأنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على إعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على تحريم الإضرار بالغير :

والتحريم المستفاد من روايات هذه الطائفة على نوعين:

الف: التحريم المباشر.

ب : التحريم غير المباشر.

الف . التحريم المباشر:

ونعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادّته، أو بما فيه توعّد وتهديد، أو تصريح بالحرمة، أو أنّه من الكبائر. وهذا ما يستفاد من الأحاديث التالية:

23. روي في «مجمع البيان» في تفسير قوله تعالى:(مِنْ بَعْدِ وَصِيَة يُوصى بِها أو دَين غَيـرَ مُضارّ) قال: وجاء في الحديث:«إنّ الضرار في الوصية من الكبائر».[1]

24. روى الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ


[1] مجمع البيان :2/18.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست