responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

المسألة 23. لو ارتكب القتل في أشهر الحرم ـ رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرّم ـ فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظاً، وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة، ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب.*

E ولكن الموجود في «المقنعة» لا يوافق المحكيّ، قال: ومَن قتل خطأ ولم تكن له عاقلة تؤدّي عنه الدية، أدّاها هو الجاني من ماله، فإن لم يكن له مال ولا حيلة أدّاها عنه السلطان من بيت المال .[1]

والظاهر من كلامه هو ضمان العاقلة لا الجاني، غاية الأمر أنّه إذا لم يكن للعاقلة مال أدّى عنها الجاني. وقد نبّه بذلك صاحب «مفتاح الكرامة» وأنّ ابن إدريس هو الذي نسبه إلى المفيد خطأً.

* لو ارتكب القتل في الأشهر الحرم

لو قتل إنسانٌ محقون الدم في أشهر الحرم، وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم، أضعفت الدية بإضافة الثلث وهو مورد وفاق.

والكلام في المقام في دية المقتول، وأمّا ما يجب على القاتل من الكفّارة فهو شيء آخر لم يذكره المصنّف هنا وإنّما ذكرها في آخر الكتاب تحت عنوان «اللواحق في كفّارة القتل».

وإليك كلمات الأصحاب:

قال الشيخ: دية الخطأ تغلّظ في الحرام وفي الحرم، وقال الشافعي: 2


[1] المقنعة: 743 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست