responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 619

وجه الدلالة: هو أنّ ظاهر قوله: «فجعل الدية على قومه» كون التعلّق وضعي لو لم يدلّ على كون التعلّق به ابتدائياً لا ثانوياً.

7. ما رواه زيد بن علي عن آبائه(عليهم السلام)قال: لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة. قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.[1]

وجه الدلالة: أنّ مقتضى وحدة السياق هو أن التعلّق في موردين على وجه واحد، فإن تعلّقها بمال الجاني عند الإقرار لمّا كان وضعياً كان تعلّقها بالعاقلة مثله.

والتدبّر في هذه الروايات، يثبت أنّ التعلّق، حكم وضعي، لا تكليفي محض، أضف إلى ذلك: أنّه لو كان تكليفياً محضاً، ربّما يترتّب عليه ذهاب دم المسلم هدراً، لأنّه كثيراً ما يتخلّف الجاني عن التكليف، وغاية ما يترتّب عليه تعزيره لا إلزامه بالأداء من ماله.

بقي الكلام في تفسير ما دلّ على القول الأوّل، وأظهر ما استدلّ به، هو وجود لفظ «التحمّل» الظاهر في تعلّقه بالجاني أوّلاً، وقيام العاقلة مقامه ثانياً، ويمكن أن يقال: إنّ المسوّغ لاستعمال لفظ التحمّل ـ مع كونه واجباً على العاقلة تكليفاً ووضعاً ـ هو طبع العمل، فإنّ مقتضاه كون الجاني هو المسؤول، إذ كل إنسان مسؤول عن عمله لا غيره فتحميل المسؤولية على عاتق غيره على خلاف ذلك، فناسب أن يقال: تحمله العاقلة.


[1] الوسائل: 19، الباب 9 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست