responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60

E المعرفة، ولو تبيّن الغلط لزم الاستدراك. ولو أُزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال، وبعد الإقباض لا يلزم. [1]

لم يسبق من المصنّف اعتبار الحوامل في دية شبه العمد وإن ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، ولذلك قال:«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل» نعم هو المختار عندنا فقد ورد فيها «أربعون خَلِفة بمعنى الحامل» فلو عملنا بها، فعندئذ يقع الكلام فيما لو اختلف الولي ومن عليه الدية في وجود الحمل وأنّ الناقة، هل هي حامل أو لا؟ فالمرجع فيه ـ كسائر الموضوعات الّتي يختلف فيها المترافعان ـ هم أهل الخبرة.

وأمّا الثاني : فالظاهر كفاية الوثوق للسيرة المستمرة بين العقلاء في المقام، حيث يرجعون إلى الأطباء وأصحاب التخصّصات إذا كانوا ثقاة، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة ليست قول الثقة، بل الخبر الموثوق الصدور.

وأمّا الثالث: كفاية الواحد، فالظاهر كفايته لما أثبتنا في كتاب «كليات في علم الرجال» حجّية قوله في غير ما اشترط فيه تعدّد الشاهد، كالمرافعات والهلال والطلاق، وقد احتاط في المتن باعتبار التعدّد، وهو حسن .

الرابع: لو تبيّن خطأ حدس الخبير لزم الاستدراك على الجاني ; لأنّ قوله حجّة من باب الطريقية، وقد انكشف عدم صوابه، فالذمة مشغولة بردّ الحامل واقعاً.

وأمّا الخامس: فلو فرضنا سقوط الحمل أو وضع الحامل أو تعيّبه، 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 246 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست