responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591

المسألة1. الخمر التي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها،ويضمن لو أتلفها، وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة. وإنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة، إلاّ أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذ.*

E فمَن فعل ذلك مستتراً به لم يخرج عن الذمّة.

وبذلك يُعلم مفاد الروايتين التاليتين، فإنّ الإمام(عليه السلام) ضمّن قتل الخنزير ولم يضمّن كسر البربط، وما هذا إلاّ لأنّ البناء في الأوّل على عدم التستر، وفي الثاني على التستر، وإليك الروايتين:

1. ما رواه مسمع، عن أبي عبد الله(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله».[1]

2. ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) ـ في حديث ـ : «أنّ عليّاً(عليه السلام) ضمّن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني».[2]

نعم لو كان الخمر أو آلة اللهو تحت تصرّف المسلم فهو لا يملكه فلا يكون في إتلافهما أي ضمان.

* في الخمر المتّخذ للخل وموادّ آلات اللهو

تنقسم الخمر إلى محترمة وغير محترمة، فالتي اقتنيت للتخليل فهي من القسم الأوّل، يملكها المسلم لأنّ لها منفعة محلّلة وهي صناعة الخلّ الذي 2


[1] الوسائل:19، الباب26 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب26 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست